# المادة 10 من قانون (نظام) المبيدات في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

**الحالة:** ساري، نسخة 1427/11/14هـ

## الجواب المختصر

> يعتبر كل من قام بالأعمال التالية مخالفا لأحكام هذا القانون ( النظام ) سواء قام بها بنفسه أو بشكل غير مباشر من خلال موظف أو وكيل : 1 - تعمد تغيير أو تشويه أو إتلاف جزء من البيانات الإيضاحية الملصقة على العبوة.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 10 من قانون (نظام) المبيدات في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

يعتبر كل من قام بالأعمال التالية مخالفا لأحكام هذا القانون ( النظام ) سواء قام بها بنفسه أو بشكل غير مباشر من خلال موظف أو وكيل :
1 - تعمد تغيير أو تشويه أو إتلاف جزء من البيانات الإيضاحية الملصقة على العبوة.
2 - فتح العبوة أو / و إعادة تعبئتها بدون موافقة رسمية من السلطة المختصة.
3 - الدعاية والإعلان عن أي مبيد دون أخذ موافقة من السلطة المختصة .
4 - منع أو عرقلة موظفي الوزارة المعنيين بتطبيق أحكام هذا القانون (النظام) .
5 - استيراد أو تداول أو تصنيع أي مبيد بدون الترخيص اللازم
6 - استيراد أو تداول أو تصنيع أي مبيد تالف أو مغشوش أو منتهي الصلاحية.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1427/11/14هـ — مرسوم ملكي رقم م/67 بتاريخ 14 / 11 / 1427 قرار مجلس الوزراء رقم 256 بتاريخ 13 / 11 / 1427).

## الاستشهاد

«قانون (نظام) المبيدات في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية»، المادة 10 (ساري، نسخة 1427/11/14هـ) — https://mantuq.net/s/قانون-نظام-المبيدات-في-دول-مجلس-التعاون-لدول-الخليج-العربية-9b79b62a/10@1427-11-14

- الصفحة: https://mantuq.net/s/قانون-نظام-المبيدات-في-دول-مجلس-التعاون-لدول-الخليج-العربية-9b79b62a/10
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/قانون-نظام-المبيدات-في-دول-مجلس-التعاون-لدول-الخليج-العربية-9b79b62a
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/9b79b62a-da9e-4f66-8a7d-a9a700f25369/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
