# المادة 6 من قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية: إجراءات تسجيل العلامات التجارية

**الحالة:** ساري، نسخة 1435/07/26هـ

## الجواب المختصر

> 1 - يعد سجل في الجهة المختصة يسمى سجل العلامات التجارية، تدون فيه جميع العلامات وأسماء أصحابها وعناوينهم وأوصاف سلعهم أو خدماتهم، وما يطرأ على العلامات من نقل الملكية أو التنازل أو الترخيص بالاستعمال أو الرهن أو التجديد أو الشطب أو أية تعديلات أخرى، ولكل ذي مصلحة حق الاطلاع على هذا السجل، وأخذ مستخرج مصدق منه.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 6 من قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

1 - يعد سجل في الجهة المختصة يسمى سجل العلامات التجارية، تدون فيه جميع العلامات وأسماء أصحابها وعناوينهم وأوصاف سلعهم أو خدماتهم، وما يطرأ على العلامات من نقل الملكية أو التنازل أو الترخيص بالاستعمال أو الرهن أو التجديد أو الشطب أو أية تعديلات أخرى، ولكل ذي مصلحة حق الاطلاع على هذا السجل، وأخذ مستخرج مصدق منه.
2 - يدمج سجل العلامات التجارية الموجود وقت العمل بأحكام هذا القانون (النظام) في السجل المنصوص عليه في البند السابق ويعتبر جزءًا لا يتجزأ منه.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1435/07/26هـ — مرسوم ملكي رقم (م/51) بتاريخ 26 / 7 / 1435).

## الاستشهاد

«قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية»، المادة 6 (ساري، نسخة 1435/07/26هـ) — https://mantuq.net/s/قانون-نظام-العلامات-التجارية-لدول-مجلس-التعاون-لدول-الخليج-ا-b2d0decd/6@1435-07-26

- الصفحة: https://mantuq.net/s/قانون-نظام-العلامات-التجارية-لدول-مجلس-التعاون-لدول-الخليج-ا-b2d0decd/6
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/قانون-نظام-العلامات-التجارية-لدول-مجلس-التعاون-لدول-الخليج-ا-b2d0decd
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/b2d0decd-a691-45b9-9af0-a9a700f1e86f/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
