# المادة 42 من قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية: العقوبات

**الحالة:** ساري، نسخة 1435/07/26هـ

## الجواب المختصر

> أ - مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف ريال سعودي أو ما يعادلها بعملات دول المجلس ولا تزيد على مليون ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين: 1 - كل من زور علامة تم تسجيلها طبقا لهذا لقانون (النظام)، أو قلدها بطريقة تدعو إلى تضليل الجمهور وكل من استعمل وهو سيئ النية علامة مزورة أو مقلدة.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 42 من قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

أ - مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف ريال سعودي أو ما يعادلها بعملات دول المجلس ولا تزيد على مليون ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين:
1 - كل من زور علامة تم تسجيلها طبقا لهذا لقانون (النظام)، أو قلدها بطريقة تدعو إلى تضليل الجمهور وكل من استعمل وهو سيئ النية علامة مزورة أو مقلدة.
2 - كل من وضع وهو سيئ النية على سلعة أو استعمل فيما يتعلق بخدماته علامة مملوكة لغيره.
ب - مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن ألف ريال سعودي أو ما يعادلها بعملات دول المجلس ولا تزيد على مائة ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين:
1 - كل من باع أو عرض للبيع أو للتداول أو حاز بقصد البيع سلعا عليها علامة مزورة أو مقلدة أو موضوعة أو مستعملة بغير حق مع علمه بذلك وكذلك كل من عرض خدمات في ظل هذه العلامة.
2 - كل من استعمل علامة غير مسجلة في الأحوال المنصوص عليها في البنود (من "2" إلى "11") من المادة (3).
3 - كل من دون بغير حق على علامته أو أوراقه أو مستنداته التجارية ما يؤدي إلى الاعتقاد بحصول تسجيل العلامة.
4 - كل من تعمد وهو سيئ النية إغفال وضع علامته التجارية المسجلة على السلع أو الخدمات التي تميزها.
5 - كل من حاز أدوات أو مواد بقصد استعمالها في تقليد أو تزوير العلامات التجارية المسجلة أو المشهورة.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1435/07/26هـ — مرسوم ملكي رقم (م/51) بتاريخ 26 / 7 / 1435).

## الاستشهاد

«قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية»، المادة 42 (ساري، نسخة 1435/07/26هـ) — https://mantuq.net/s/قانون-نظام-العلامات-التجارية-لدول-مجلس-التعاون-لدول-الخليج-ا-b2d0decd/42@1435-07-26

- الصفحة: https://mantuq.net/s/قانون-نظام-العلامات-التجارية-لدول-مجلس-التعاون-لدول-الخليج-ا-b2d0decd/42
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/قانون-نظام-العلامات-التجارية-لدول-مجلس-التعاون-لدول-الخليج-ا-b2d0decd
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/b2d0decd-a691-45b9-9af0-a9a700f1e86f/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
