# المادة 30 من قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية: عقود الترخيص

**الحالة:** ساري، نسخة 1435/07/26هـ

## الجواب المختصر

> لا يجوز أن تفرض على المستفيد من الترخيص قيود غير مترتبة على الحقوق التي يخولها تسجيل العلامة أو غير ضرورية للمحافظة على هذه الحقوق.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 30 من قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

لا يجوز أن تفرض على المستفيد من الترخيص قيود غير مترتبة على الحقوق التي يخولها تسجيل العلامة أو غير ضرورية للمحافظة على هذه الحقوق.
ومع ذلك يجوز أن يتضمن عقد الترخيص القيود الآتية:
1 - تحديد نطاق المنطقة أو فترة استخدام العلامة.
2 - الشروط التي تستلزمها متطلبات الرقابة الفعالة لجودة السلع أو الخدمات.
3 - الالتزامات المفروضة على المستفيد من الترخيص بالامتناع عن كافة الأعمال التي قد ينتج عنها الإساءة إلى العلامة التجارية.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1435/07/26هـ — مرسوم ملكي رقم (م/51) بتاريخ 26 / 7 / 1435).

## الاستشهاد

«قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية»، المادة 30 (ساري، نسخة 1435/07/26هـ) — https://mantuq.net/s/قانون-نظام-العلامات-التجارية-لدول-مجلس-التعاون-لدول-الخليج-ا-b2d0decd/30@1435-07-26

- الصفحة: https://mantuq.net/s/قانون-نظام-العلامات-التجارية-لدول-مجلس-التعاون-لدول-الخليج-ا-b2d0decd/30
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/قانون-نظام-العلامات-التجارية-لدول-مجلس-التعاون-لدول-الخليج-ا-b2d0decd
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/b2d0decd-a691-45b9-9af0-a9a700f1e86f/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
