# المادة 29 من قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية: عقود الترخيص

**الحالة:** ساري، نسخة 1435/07/26هـ

## الجواب المختصر

> يجوز لمالك العلامة أن يرخص لأي شخص طبيعي أو معنوي باستعمالها عن كل أو بعض السلع أو الخدمات المسجلة عنها العلامة، ويكون لمالك العلامة الحق في أن يرخص لأشخاص آخرين باستعمال ذات العلامة، كما يكون له أن يستعملها بنفسه، ما لم يتفق على خلاف ذلك.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 29 من قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

يجوز لمالك العلامة أن يرخص لأي شخص طبيعي أو معنوي باستعمالها عن كل أو بعض السلع أو الخدمات المسجلة عنها العلامة، ويكون لمالك العلامة الحق في أن يرخص لأشخاص آخرين باستعمال ذات العلامة، كما يكون له أن يستعملها بنفسه، ما لم يتفق على خلاف ذلك. ولا يجوز أن تزيد مدة الترخيص عن المدة المقررة لحماية العلامة.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1435/07/26هـ — مرسوم ملكي رقم (م/51) بتاريخ 26 / 7 / 1435).

## الاستشهاد

«قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية»، المادة 29 (ساري، نسخة 1435/07/26هـ) — https://mantuq.net/s/قانون-نظام-العلامات-التجارية-لدول-مجلس-التعاون-لدول-الخليج-ا-b2d0decd/29@1435-07-26

- الصفحة: https://mantuq.net/s/قانون-نظام-العلامات-التجارية-لدول-مجلس-التعاون-لدول-الخليج-ا-b2d0decd/29
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/قانون-نظام-العلامات-التجارية-لدول-مجلس-التعاون-لدول-الخليج-ا-b2d0decd
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/b2d0decd-a691-45b9-9af0-a9a700f1e86f/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
