# المادة 22 من قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية: شطب تسجيل العلامة التجارية

**الحالة:** ساري، نسخة 1435/07/26هـ

## نص المادة 22 من قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

مع عدم الإخلال بأحكام المادة "7" من هذا القانون يكون للجهة المختصة ولكل ذي شأن، اللجوء إلى المحكمة المختصة بطلب الحكم بشطب العلامة التجارية التي تكون قد سجلت بغير وجه حق وتقوم الجهة المختصة بشطب التسجيل متى قدم لها حكمًا نهائيًا بذلك.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1435/07/26هـ — مرسوم ملكي رقم (م/51) بتاريخ 26 / 7 / 1435).

## الاستشهاد

«قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية»، المادة 22 (ساري، نسخة 1435/07/26هـ) — https://mantuq.net/s/قانون-نظام-العلامات-التجارية-لدول-مجلس-التعاون-لدول-الخليج-ا-b2d0decd/22@1435-07-26

- الصفحة: https://mantuq.net/s/قانون-نظام-العلامات-التجارية-لدول-مجلس-التعاون-لدول-الخليج-ا-b2d0decd/22
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/قانون-نظام-العلامات-التجارية-لدول-مجلس-التعاون-لدول-الخليج-ا-b2d0decd
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/b2d0decd-a691-45b9-9af0-a9a700f1e86f/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
