# المادة 15 من قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية: إجراءات تسجيل العلامات التجارية

**الحالة:** ساري، نسخة 1435/07/26هـ

## الجواب المختصر

> 1- تفصل الجهة المختصة في الاعتراض المحال إليها، بعد الاستماع إلى المعترض وطالب التسجيل أو إلى أحدهما، إذا اقتضى الأمر.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 15 من قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

1- تفصل الجهة المختصة في الاعتراض المحال إليها، بعد الاستماع إلى المعترض وطالب التسجيل أو إلى أحدهما، إذا اقتضى الأمر.
2 - تصدر الجهة المختصة قرارا بقبول التسجيل أو برفضه، وفي حالة القبول يجوز أن تقرر ما تراه لازما من القيود.
3 - ولكل ذي شأن الطعن في قرار الجهة المختصة أمام المحكمة المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره به، ولا يترتب على الطعن في القرار الصادر بقبول تسجيل العلامة التجارية وقف إجراءات التسجيل ما لم تقرر المحكمة المختصة خلاف ذلك.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1435/07/26هـ — مرسوم ملكي رقم (م/51) بتاريخ 26 / 7 / 1435).

## الاستشهاد

«قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية»، المادة 15 (ساري، نسخة 1435/07/26هـ) — https://mantuq.net/s/قانون-نظام-العلامات-التجارية-لدول-مجلس-التعاون-لدول-الخليج-ا-b2d0decd/15@1435-07-26

- الصفحة: https://mantuq.net/s/قانون-نظام-العلامات-التجارية-لدول-مجلس-التعاون-لدول-الخليج-ا-b2d0decd/15
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/قانون-نظام-العلامات-التجارية-لدول-مجلس-التعاون-لدول-الخليج-ا-b2d0decd
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/b2d0decd-a691-45b9-9af0-a9a700f1e86f/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
