# المادة 1 من قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

**الحالة:** ساري، نسخة 1442/06/01هـ

## نص المادة 1 من قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

(لا يتوافر نص موثوق لهذه المادة في قاعدتنا.)

## التعديلات

- 1435/07/26هـ — مرسوم ملكي رقم (م/51) بتاريخ 26 / 7 / 1435
- 1442/06/01هـ — المرسوم الملكي رقم (م/49)

## الاستشهاد

«قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية»، المادة 1 (ساري، نسخة 1442/06/01هـ) — https://mantuq.net/s/قانون-نظام-العلامات-التجارية-لدول-مجلس-التعاون-لدول-الخليج-ا-b2d0decd/1@1442-06-01

- الصفحة: https://mantuq.net/s/قانون-نظام-العلامات-التجارية-لدول-مجلس-التعاون-لدول-الخليج-ا-b2d0decd/1
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/قانون-نظام-العلامات-التجارية-لدول-مجلس-التعاون-لدول-الخليج-ا-b2d0decd
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/b2d0decd-a691-45b9-9af0-a9a700f1e86f/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
