# المادة 3 من قانون (نظام) الرفق بالحيوان لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

**الحالة:** ساري، نسخة 1434/07/26هـ

## الجواب المختصر

> أ - يحق للموظفين المخولين دخول أي منشأة للتفتيش والتأكد من تطبيق أحكام هذا القانون (النظام) ولائحته التنفيذية، وإذا كانت المنشأة منازل سكنية خاصة فيتعين الحصول على إذن مسبق من الجهة المعنية بالدولة.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 3 من قانون (نظام) الرفق بالحيوان لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

أ - يحق للموظفين المخولين دخول أي منشأة للتفتيش والتأكد من تطبيق أحكام هذا القانون (النظام) ولائحته التنفيذية، وإذا كانت المنشأة منازل سكنية خاصة فيتعين الحصول على إذن مسبق من الجهة المعنية بالدولة.
ب - يحق للموظفين المخولين الاستعانة بمن يرونه مناسباً لفحص أية حيوانات داخل المنشآت وإجراء الاختبارات وأخذ العينات التي يرى أنها ضرورية.
ج - على المالك أو الشخص المسئول عن الحيوانات داخل أية منشأة أن يقدم التسهيلات اللازمة للأشخاص المخولين بما في ذلك المساعدة في السيطرة على الحيوانات للفحص وأخذ العينات وتقديم أية وثائق ذات علاقة بالحيوانات تطلب منهم.
د - للموظفين المخولين وضع علامات مميزة على الحيوانات بطريقة تمكن من التعرف على كل حيوان على حدة، ولا يجوز إزالة هذه العلامات عن الحيوانات إلا بموافقة مسبقة من الجهة المختصة.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1434/07/26هـ — مرسوم ملكي رقم (م / 44) بتاريخ 26 / 7 / 1434).

## الاستشهاد

«قانون (نظام) الرفق بالحيوان لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية»، المادة 3 (ساري، نسخة 1434/07/26هـ) — https://mantuq.net/s/قانون-نظام-الرفق-بالحيوان-لدول-مجلس-التعاون-لدول-الخليج-العر-6f3797d0/3@1434-07-26

- الصفحة: https://mantuq.net/s/قانون-نظام-الرفق-بالحيوان-لدول-مجلس-التعاون-لدول-الخليج-العر-6f3797d0/3
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/قانون-نظام-الرفق-بالحيوان-لدول-مجلس-التعاون-لدول-الخليج-العر-6f3797d0
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/6f3797d0-fc94-4930-b5e3-a9a700f25744/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
