# المادة 2 من قانون (نظام) الرفق بالحيوان لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

**الحالة:** ساري، نسخة 1434/07/26هـ

## الجواب المختصر

> على ملاك الحيوانات والقائمين على رعايتها اتخاذ جميع الاحتياطات التي تضمن عدم الإضرار أو إلحاق الأذى أو التسبب في ألم أو معاناة الحيوانات ويجب عليهم بوجه خاص الالتزام بما يلي:- أ - توفير المنشآت المناسبة والظروف المعيشية الضرورية لإيواء الحيوانات.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 2 من قانون (نظام) الرفق بالحيوان لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

على ملاك الحيوانات والقائمين على رعايتها اتخاذ جميع الاحتياطات التي تضمن عدم الإضرار أو إلحاق الأذى أو التسبب في ألم أو معاناة الحيوانات ويجب عليهم بوجه خاص الالتزام بما يلي:-
أ - توفير المنشآت المناسبة والظروف المعيشية الضرورية لإيواء الحيوانات.
ب - توفير العدد الكافي من العاملين المؤهلين ممن لديهم القدرة المناسبة والمعرفة والكفاية المهنية بالأمور المتعلقة بالرفق بالحيوان.
ج - معاينة الحيوانات وتفقد أحوالها مرة واحدة على الأقل في اليوم.
د - عدم إطلاق سراح أي حيوان يعتمد بقاءه على الإنسان، وفي حالة الرغبة في التخلي عنه يتم ذلك بالتنسيق مع الجهة المختصة.
هـ - متابعة الحالة الصحية للحيوانات وعرضها على الطبيب البيطري للكشف عليها ومعالجتها واتخاذ ما يلزم في هذا الشأن.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1434/07/26هـ — مرسوم ملكي رقم (م / 44) بتاريخ 26 / 7 / 1434).

## الاستشهاد

«قانون (نظام) الرفق بالحيوان لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية»، المادة 2 (ساري، نسخة 1434/07/26هـ) — https://mantuq.net/s/قانون-نظام-الرفق-بالحيوان-لدول-مجلس-التعاون-لدول-الخليج-العر-6f3797d0/2@1434-07-26

- الصفحة: https://mantuq.net/s/قانون-نظام-الرفق-بالحيوان-لدول-مجلس-التعاون-لدول-الخليج-العر-6f3797d0/2
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/قانون-نظام-الرفق-بالحيوان-لدول-مجلس-التعاون-لدول-الخليج-العر-6f3797d0
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/6f3797d0-fc94-4930-b5e3-a9a700f25744/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
