# المادة 12 من قانون (نظام) الرفق بالحيوان لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

**الحالة:** ساري، نسخة 1434/07/26هـ

## نص المادة 12 من قانون (نظام) الرفق بالحيوان لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

يجوز للمتضرر من القرارات الصادرة تطبيقاً لأحكام هذا القانون (النظام) التظلم للجهة المختصة وفقاً للإجراءات المتبعة في كل دولة.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1434/07/26هـ — مرسوم ملكي رقم (م / 44) بتاريخ 26 / 7 / 1434).

## الاستشهاد

«قانون (نظام) الرفق بالحيوان لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية»، المادة 12 (ساري، نسخة 1434/07/26هـ) — https://mantuq.net/s/قانون-نظام-الرفق-بالحيوان-لدول-مجلس-التعاون-لدول-الخليج-العر-6f3797d0/12@1434-07-26

- الصفحة: https://mantuq.net/s/قانون-نظام-الرفق-بالحيوان-لدول-مجلس-التعاون-لدول-الخليج-العر-6f3797d0/12
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/قانون-نظام-الرفق-بالحيوان-لدول-مجلس-التعاون-لدول-الخليج-العر-6f3797d0
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/6f3797d0-fc94-4930-b5e3-a9a700f25744/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
