# المادة 10 من قانون (نظام) الرفق بالحيوان لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

**الحالة:** ساري، نسخة 1434/07/26هـ

## الجواب المختصر

> 1- يحظر استخدام الحيوانات لأغراض التجارب العلمية إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهة المختصة.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 10 من قانون (نظام) الرفق بالحيوان لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

1- يحظر استخدام الحيوانات لأغراض التجارب العلمية إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهة المختصة.
2 - ينشأ سجل لدى الجهة المختصة لقيد التراخيص الصادرة باستخدام الحيوانات لأغراض التجارب العلمية.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1434/07/26هـ — مرسوم ملكي رقم (م / 44) بتاريخ 26 / 7 / 1434).

## الاستشهاد

«قانون (نظام) الرفق بالحيوان لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية»، المادة 10 (ساري، نسخة 1434/07/26هـ) — https://mantuq.net/s/قانون-نظام-الرفق-بالحيوان-لدول-مجلس-التعاون-لدول-الخليج-العر-6f3797d0/10@1434-07-26

- الصفحة: https://mantuq.net/s/قانون-نظام-الرفق-بالحيوان-لدول-مجلس-التعاون-لدول-الخليج-العر-6f3797d0/10
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/قانون-نظام-الرفق-بالحيوان-لدول-مجلس-التعاون-لدول-الخليج-العر-6f3797d0
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/6f3797d0-fc94-4930-b5e3-a9a700f25744/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
