# المادة 3 من قانون (نظام) الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

**الحالة:** ساري، نسخة 1427/07/15هـ

## الجواب المختصر

> تسري أحكام هذا القانون (النظام) على ما يلي : أولاً : الأسمدة : وتنقسم للأنواع الآتية : 1 - الأسمدة الكيميائية و هي : أ - أسمدة عناصر رئيسية بسيطة غير عضوية ( أسمدة نيتروجينية، أسمدة فوسفاتية، أسمدة بوتاسية ).

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 3 من قانون (نظام) الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

تسري أحكام هذا القانون (النظام) على ما يلي :
أولاً : الأسمدة :
وتنقسم للأنواع الآتية :
1 - الأسمدة الكيميائية و هي :
أ - أسمدة عناصر رئيسية بسيطة غير عضوية ( أسمدة نيتروجينية، أسمدة فوسفاتية، أسمدة بوتاسية ).
ب - أسمدة عناصر رئيسية مركبة غير عضوية :
* أسمدة NPK
* أسمدة NP
* أسمدة NK
* أسمدة PK
ج - أسمدة سائلة غير عضوية وتشمل :
- أسمدة بسيطة، وتكون إما سائلة أو على شكل معلق أو على شكل معجون أو على شكل غازات مضغوطة كالأمونيا.
- أسمدة مركبة، وتكون إما سائلة أو على شكل معلق أو على شكل معجون.
د - أسمدة عناصر ثانوية غير عضوية وتشمل :
- الكالسيوم (ca)
- المغنيسيوم (Mg)
- الكبريت (s)
هـ - أسمدة عناصر صغرى غير عضوية :
- أسمدة عناصر صغرى بسيطة تحتوي على عنصر واحد فقط، هي الحديد (Fe) والزنك (Zn) والنحاس (Cu) والمنغنيز (Mn) والبورون (B) والكلورايد (c1) والمولبدنم (MO)
- أسمدة عناصر صغرى مركبة تحتوي على أكثر من عنصر.
2 - الأسمدة العضوية .
ثانياً : محسنات التربة الزراعية :
وتشمل ما يلي:
1 - محسنات تربة وهي :
- محسنات عضوية .
- محسنات غير عضوية .
2 - كائنات حية دقيقة.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1427/07/15هـ — مرسوم ملكي رقم م/47 بتاريخ 15 / 7 / 1427 قرار مجلس الوزراء رقم 173 بتاريخ 13 / 7 / 1427).

## الاستشهاد

«قانون (نظام) الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية»، المادة 3 (ساري، نسخة 1427/07/15هـ) — https://mantuq.net/s/قانون-نظام-الأسمدة-ومحسنات-التربة-الزراعية-في-دول-مجلس-التعا-e2263a48/3@1427-07-15

- الصفحة: https://mantuq.net/s/قانون-نظام-الأسمدة-ومحسنات-التربة-الزراعية-في-دول-مجلس-التعا-e2263a48/3
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/قانون-نظام-الأسمدة-ومحسنات-التربة-الزراعية-في-دول-مجلس-التعا-e2263a48
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/e2263a48-092e-481d-84e5-a9a700f2529e/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
