# المادة 12 من قانون (نظام) الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

**الحالة:** ساري، نسخة 1427/07/15هـ

## الجواب المختصر

> 1- للوزير إصدار اللائحة التنفيذية لهذا القانون (النظام)، أو تعديلها بما يراه ضروريًّا للمصلحة العامة ، وفقًا لأحكام هذا القانون (النظام)، والمعايير والاشتراطات التي حددتها الاتفاقيات الدولية ذات الصلة.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 12 من قانون (نظام) الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

1- للوزير إصدار اللائحة التنفيذية لهذا القانون (النظام)، أو تعديلها بما يراه ضروريًّا للمصلحة العامة ، وفقًا لأحكام هذا القانون (النظام)، والمعايير والاشتراطات التي حددتها الاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
2- تخطر الأمانة العامة باللائحة التنفيذية التي تصدر أو أي تعديل عليها.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1427/07/15هـ — مرسوم ملكي رقم م/47 بتاريخ 15 / 7 / 1427 قرار مجلس الوزراء رقم 173 بتاريخ 13 / 7 / 1427).

## الاستشهاد

«قانون (نظام) الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية»، المادة 12 (ساري، نسخة 1427/07/15هـ) — https://mantuq.net/s/قانون-نظام-الأسمدة-ومحسنات-التربة-الزراعية-في-دول-مجلس-التعا-e2263a48/12@1427-07-15

- الصفحة: https://mantuq.net/s/قانون-نظام-الأسمدة-ومحسنات-التربة-الزراعية-في-دول-مجلس-التعا-e2263a48/12
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/قانون-نظام-الأسمدة-ومحسنات-التربة-الزراعية-في-دول-مجلس-التعا-e2263a48
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/e2263a48-092e-481d-84e5-a9a700f2529e/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
