# المادة 11 من قانون (نظام) الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

**الحالة:** ساري، نسخة 1427/07/15هـ

## نص المادة 11 من قانون (نظام) الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

يترك لكل دولة تحديد العقوبات والغرامات اللازمة لمن يخالف أحكام هذا القانون (النظام) أو لائحته التنفيذية.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1427/07/15هـ — مرسوم ملكي رقم م/47 بتاريخ 15 / 7 / 1427 قرار مجلس الوزراء رقم 173 بتاريخ 13 / 7 / 1427).

## الاستشهاد

«قانون (نظام) الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية»، المادة 11 (ساري، نسخة 1427/07/15هـ) — https://mantuq.net/s/قانون-نظام-الأسمدة-ومحسنات-التربة-الزراعية-في-دول-مجلس-التعا-e2263a48/11@1427-07-15

- الصفحة: https://mantuq.net/s/قانون-نظام-الأسمدة-ومحسنات-التربة-الزراعية-في-دول-مجلس-التعا-e2263a48/11
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/قانون-نظام-الأسمدة-ومحسنات-التربة-الزراعية-في-دول-مجلس-التعا-e2263a48
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/e2263a48-092e-481d-84e5-a9a700f2529e/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
