المادة 8 من تنظيم وكالة الفضاء السعودية

ساري، نسخة 1444/11/24هـ

الجواب المختصر

تتكون الموارد المالية للوكالة مما يأتي: أ- الاعتمادات التي تخصص لها في الميزانية العامة للدولة.

ساري، نسخة 1444/11/24هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 8 من تنظيم وكالة الفضاء السعودية؟

تتكون الموارد المالية للوكالة مما يأتي:

أ- الاعتمادات التي تخصص لها في الميزانية العامة للدولة.

ب- ما يقبله المجلس من هبات وتبرعات ومنح ووصايا وأوقاف، وفقًا للأحكام المنظمة لذلك.

ج- المقابل المالي للخدمات والأعمال التي تقدمها الوكالة.

د- أي مورد آخر يقره المجلس بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات.

هـ- عوائد استثمارات أموال الوكالة.

تودع أموال الوكالة في حساب جاري وزارة المالية في البنك المركزي السعودي.

تفتح الوكالة حسابًا لها في البنك المركزي السعودي ولها فتح حسابات أخرى في أي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويصرف من هذه الحسابات وفق ميزانية الوكالة ولوائحها المالية.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1444/11/24هـ · 2023-06-13
تاريخ النشر
1444/12/05هـ · 2023-06-23
أدوات الإصدار
قرار مجلس الوزراء رقم (821) وتاريخ 1444/11/24هـ
عدد المواد
13

الخط الزمني للنظام

  1. 1444/11/24هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 1

  • التقرير الشهري لمستجدات الأنظمة واللوائح والقرارات والتعاميم — الإصدار الحادي والخمسون (1444-12-29هـ)

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 13 مادة.

جميع مواد تنظيم وكالة الفضاء السعودية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة