# المادة 7 من تنظيم وكالة الفضاء السعودية

**الحالة:** ساري، نسخة 1444/11/24هـ

## الجواب المختصر

> يكون للوكالة رئيس تنفيذي يعين بقرار من المجلس، ويحدد قرار التعيين أجره ومزاياه المالية، ويعد المسؤول عن إدارة شؤون الوكالة، وتتركز مسؤولياته في حدود ما ينص عليه التنظيم وما يقرره المجلس، ويتولى الاختصاصات والمهمات الآتية: أ- الإشراف على سير العمل في الوكالة من خلال اللوائح والخطط والبرامج المعتمدة.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 7 من تنظيم وكالة الفضاء السعودية

يكون للوكالة رئيس تنفيذي يعين بقرار من المجلس، ويحدد قرار التعيين أجره ومزاياه المالية، ويعد المسؤول عن إدارة شؤون الوكالة، وتتركز مسؤولياته في حدود ما ينص عليه التنظيم وما يقرره المجلس، ويتولى الاختصاصات والمهمات الآتية:
أ- الإشراف على سير العمل في الوكالة من خلال اللوائح والخطط والبرامج المعتمدة.
ب- اقتراح سياسات العمل المتعلقة بنشاط الوكالة، والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها، ورفعها إلى المجلس، ومتابعة تنفيذها بعد إقرارها.
ج- اقتراح الهيكل التنظيمي للوكالة، ومشروعات اللوائح الإدارية والمالية وغيرها من اللوائح الداخلية اللازمة لعمل الوكالة، ورفعها إلى المجلس لإقرارها.
د- تعيين العاملين في الوكالة والإشراف عليهم وإنهاء خدماتهم، وفقًا لما تحدده اللوائح.
هـ- إصدار الأوامر بمصروفات الوكالة وفقًا للميزانية السنوية المعتمدة ولوائح الوكالة، والتوقيع على العقود ومذكرات التفاهم وغيرها وفقًا لما يقرره المجلس.
و- إعداد مشروع ميزانية الوكالة السنوية ومشروع حسابها الختامي وتقريرها السنوي، ورفعها إلى المجلس للموافقة عليها.
ز- تمثيل الوكالة أمام القضاء ولدى الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات الأخرى ذات العلاقة وغيرها من الجهات داخل المملكة وخارجها، وله تفويض غيره بذلك.
ح- إعداد التقارير الدورية عن سير عمل الوكالة وإنجازاتها، وعما يعوق تحقيق أهدافها، وتوصياته في هذا الشأن، ورفعها إلى المجلس.
ط- تقديم الاقتراحات إلى المجلس في شأن الموضوعات الداخلة في اختصاص الوكالة.
ي- أي اختصاص آخر يسنده إليه المجلس أو لوائح الوكالة.
للرئيس التنفيذي تفويض بعض اختصاصاته ومهماته وصلاحياته إلى غيره من منسوبي الوكالة.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1444/11/24هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (821) وتاريخ 1444/11/24هـ).

## الاستشهاد

«تنظيم وكالة الفضاء السعودية»، المادة 7 (ساري، نسخة 1444/11/24هـ) — https://mantuq.net/s/تنظيم-وكالة-الفضاء-السعودية-db8ba5c5/7@1444-11-24

- الصفحة: https://mantuq.net/s/تنظيم-وكالة-الفضاء-السعودية-db8ba5c5/7
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/تنظيم-وكالة-الفضاء-السعودية-db8ba5c5
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/db8ba5c5-726b-471a-aeb0-b02800a195fd/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
