# المادة 4 من تنظيم وكالة الفضاء السعودية

**الحالة:** ساري، نسخة 1444/11/24هـ

## الجواب المختصر

> يكون للوكالة مجلس إدارة برئاسة وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، وعضوية كل من: محافظ هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية (نائباً للرئيس).

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 4 من تنظيم وكالة الفضاء السعودية

يكون للوكالة مجلس إدارة برئاسة وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، وعضوية كل من:
محافظ هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية (نائباً للرئيس).
رئيس الهيئة العامة للطيران المدني.
رئيس مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية.
ثلاثة من ذوي الخبرة والاختصاص في مجال عمل الوكالة، يعينون بأمر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من الرئيس، وتكون مدة عضويتهم (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1444/11/24هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (821) وتاريخ 1444/11/24هـ).

## الاستشهاد

«تنظيم وكالة الفضاء السعودية»، المادة 4 (ساري، نسخة 1444/11/24هـ) — https://mantuq.net/s/تنظيم-وكالة-الفضاء-السعودية-db8ba5c5/4@1444-11-24

- الصفحة: https://mantuq.net/s/تنظيم-وكالة-الفضاء-السعودية-db8ba5c5/4
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/تنظيم-وكالة-الفضاء-السعودية-db8ba5c5
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/db8ba5c5-726b-471a-aeb0-b02800a195fd/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
