# المادة 12 من تنظيم وكالة الفضاء السعودية

**الحالة:** ساري، نسخة 1444/11/24هـ

## نص المادة 12 من تنظيم وكالة الفضاء السعودية

يحل التنظيم محل الترتيبات التنظيمية للهيئة السعودية للفضاء، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (209) وتاريخ 25 / 4 / 1440هــ.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1444/11/24هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (821) وتاريخ 1444/11/24هـ).

## الاستشهاد

«تنظيم وكالة الفضاء السعودية»، المادة 12 (ساري، نسخة 1444/11/24هـ) — https://mantuq.net/s/تنظيم-وكالة-الفضاء-السعودية-db8ba5c5/12@1444-11-24

- الصفحة: https://mantuq.net/s/تنظيم-وكالة-الفضاء-السعودية-db8ba5c5/12
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/تنظيم-وكالة-الفضاء-السعودية-db8ba5c5
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/db8ba5c5-726b-471a-aeb0-b02800a195fd/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
