# المادة 10 من تنظيم وكالة الفضاء السعودية

**الحالة:** ساري، نسخة 1444/11/24هـ

## نص المادة 10 من تنظيم وكالة الفضاء السعودية

دون إخلال باختصاص الديوان العام للمحاسبة في الرقابة على حسابات الوكالة وعملياتها، يعين المجلس مراجع حسابات خارجيًّا (أو أكثر) من المرخص لهم بالعمل في المملكة، لتدقيق حساباتها ومعاملاتها وبياناتها وميزانيتها السنوية وحسابها الختامي، ويحدد المجلس أتعابه، ويرفع تقرير مراجع الحسابات إلى المجلس، ويزود الديوان العام للمحاسبة بنسخة منه بعد اعتماده من المجلس.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1444/11/24هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (821) وتاريخ 1444/11/24هـ).

## الاستشهاد

«تنظيم وكالة الفضاء السعودية»، المادة 10 (ساري، نسخة 1444/11/24هـ) — https://mantuq.net/s/تنظيم-وكالة-الفضاء-السعودية-db8ba5c5/10@1444-11-24

- الصفحة: https://mantuq.net/s/تنظيم-وكالة-الفضاء-السعودية-db8ba5c5/10
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/تنظيم-وكالة-الفضاء-السعودية-db8ba5c5
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/db8ba5c5-726b-471a-aeb0-b02800a195fd/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
