# المادة 1 من تنظيم وكالة الفضاء السعودية

**الحالة:** ساري، نسخة 1444/11/24هـ

## الجواب المختصر

> يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا التنظيم- المعاني المبينة أمام كل منها: الوزير: وزير الاتصالات وتقنية المعلومات.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 1 من تنظيم وكالة الفضاء السعودية

يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا التنظيم- المعاني المبينة أمام كل منها:
الوزير: وزير الاتصالات وتقنية المعلومات.
الوكالة: وكالة الفضاء السعودية.
الهيئة: هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية.
التنظيم: تنظيم الوكالة.
المجلس: مجلس إدارة الوكالة.
الرئيس: رئيس المجلس.
الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي للوكالة.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1444/11/24هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (821) وتاريخ 1444/11/24هـ).

## الاستشهاد

«تنظيم وكالة الفضاء السعودية»، المادة 1 (ساري، نسخة 1444/11/24هـ) — https://mantuq.net/s/تنظيم-وكالة-الفضاء-السعودية-db8ba5c5/1@1444-11-24

- الصفحة: https://mantuq.net/s/تنظيم-وكالة-الفضاء-السعودية-db8ba5c5/1
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/تنظيم-وكالة-الفضاء-السعودية-db8ba5c5
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/db8ba5c5-726b-471a-aeb0-b02800a195fd/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
