# المادة 9 من تنظيم وكالة الأنباء السعودية

**الحالة:** ساري، نسخة 1444/07/23هـ

## الجواب المختصر

> تتألف موارد الوكالة مما يأتي: أ- الاعتمادات التي تخصص لها في الميزانية العامة للدولة.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 9 من تنظيم وكالة الأنباء السعودية

تتألف موارد الوكالة مما يأتي:
أ- الاعتمادات التي تخصص لها في الميزانية العامة للدولة.
ب- المقابل المالي الذي تتقاضاه عن الخدمات والأعمال التي تقدمها.
ج- ما يقبله المجلس من هبات وتبرعات وأوقاف وإعانات ومنح ووصايا.
د- أي مورد آخر يقره المجلس بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات.
تودع جميع إيرادات الوكالة في حساب جاري وزارة المالية لدى البنك المركزي السعودي.
تفتح الوكالة حساباً لها في البنك المركزي السعودي. ولها فتح حسابات أخرى في أي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويصرف من هذه الحسابات وفق ميزانية الوكالة.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1444/07/23هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (513) وتاريخ 1444/7/23هـ).

## الاستشهاد

«تنظيم وكالة الأنباء السعودية»، المادة 9 (ساري، نسخة 1444/07/23هـ) — https://mantuq.net/s/تنظيم-وكالة-الأنباء-السعودية-f6093ffa/9@1444-07-23

- الصفحة: https://mantuq.net/s/تنظيم-وكالة-الأنباء-السعودية-f6093ffa/9
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/تنظيم-وكالة-الأنباء-السعودية-f6093ffa
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/f6093ffa-cdb4-4b47-86b1-b025008fdf45/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
