# المادة 15 من تنظيم وكالة الأنباء السعودية

**الحالة:** ساري، نسخة 1444/07/23هـ

## الجواب المختصر

> دون إخلال باختصاص الديوان العام للمحاسبة في الرقابة على حسابات الوكالة، يعين المجلس مراجع حسابات خارجيًّا (أو أكثر) من الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية المرخص لهم بالعمل في المملكة؛ لتدقيق حسابات الوكالة ومعاملاتها وميزانياتها السنوية وحسابها الختامي، ويحدد المجلس أتعابه.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 15 من تنظيم وكالة الأنباء السعودية

دون إخلال باختصاص الديوان العام للمحاسبة في الرقابة على حسابات الوكالة، يعين المجلس مراجع حسابات خارجيًّا (أو أكثر) من الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية المرخص لهم بالعمل في المملكة؛ لتدقيق حسابات الوكالة ومعاملاتها وميزانياتها السنوية وحسابها الختامي، ويحدد المجلس أتعابه. ويرفع تقرير مراجع الحسابات إلى المجلس، ويزود الديوان العام للمحاسبة بنسخة منه.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1444/07/23هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (513) وتاريخ 1444/7/23هـ).

## الاستشهاد

«تنظيم وكالة الأنباء السعودية»، المادة 15 (ساري، نسخة 1444/07/23هـ) — https://mantuq.net/s/تنظيم-وكالة-الأنباء-السعودية-f6093ffa/15@1444-07-23

- الصفحة: https://mantuq.net/s/تنظيم-وكالة-الأنباء-السعودية-f6093ffa/15
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/تنظيم-وكالة-الأنباء-السعودية-f6093ffa
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/f6093ffa-cdb4-4b47-86b1-b025008fdf45/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
