# المادة 14 من تنظيم وكالة الأنباء السعودية

**الحالة:** ساري، نسخة 1444/07/23هـ

## نص المادة 14 من تنظيم وكالة الأنباء السعودية

ترفع الوكالة إلى رئيس مجلس الوزراء خلال (تسعين) يوماً من تاريخ انتهاء السنة المالية تقريراً سنويًّا عما حققته من إنجازات خلال السنة المنقضية، وما واجهها من صعوبات، وما تراه من مقترحات لتحسين سير العمل.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1444/07/23هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (513) وتاريخ 1444/7/23هـ).

## الاستشهاد

«تنظيم وكالة الأنباء السعودية»، المادة 14 (ساري، نسخة 1444/07/23هـ) — https://mantuq.net/s/تنظيم-وكالة-الأنباء-السعودية-f6093ffa/14@1444-07-23

- الصفحة: https://mantuq.net/s/تنظيم-وكالة-الأنباء-السعودية-f6093ffa/14
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/تنظيم-وكالة-الأنباء-السعودية-f6093ffa
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/f6093ffa-cdb4-4b47-86b1-b025008fdf45/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
