# المادة 13 من تنظيم وكالة الأنباء السعودية

**الحالة:** ساري، نسخة 1444/07/23هـ

## نص المادة 13 من تنظيم وكالة الأنباء السعودية

ترفع الوكالة إلى مجلس الوزراء حسابها الختامي السنوي خلال (تسعين) يوماً من تاريخ انتهاء السنة المالية، ويزود الديوان العام للمحاسبة بنسخة منه.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1444/07/23هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (513) وتاريخ 1444/7/23هـ).

## الاستشهاد

«تنظيم وكالة الأنباء السعودية»، المادة 13 (ساري، نسخة 1444/07/23هـ) — https://mantuq.net/s/تنظيم-وكالة-الأنباء-السعودية-f6093ffa/13@1444-07-23

- الصفحة: https://mantuq.net/s/تنظيم-وكالة-الأنباء-السعودية-f6093ffa/13
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/تنظيم-وكالة-الأنباء-السعودية-f6093ffa
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/f6093ffa-cdb4-4b47-86b1-b025008fdf45/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
