# المادة 4 من تنظيم وزارة السياحة

**الحالة:** ساري، نسخة 1442/02/05هـ

## نص المادة 4 من تنظيم وزارة السياحة

يحل التنظيم محل تنظيم الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (78) وتاريخ 16 / 3 / 1429هـ وتعديلاته.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1442/02/05هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (96) وتاريخ 1442/2/5هـ.).

## الاستشهاد

«تنظيم وزارة السياحة»، المادة 4 (ساري، نسخة 1442/02/05هـ) — https://mantuq.net/s/تنظيم-وزارة-السياحة-898062b9/4@1442-02-05

- الصفحة: https://mantuq.net/s/تنظيم-وزارة-السياحة-898062b9/4
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/تنظيم-وزارة-السياحة-898062b9
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/898062b9-805f-4bab-974c-ac4500ed4262/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
