# المادة 1 من تنظيم وزارة السياحة

**الحالة:** ساري، نسخة 1442/02/05هـ

## الجواب المختصر

> يقصد بالألفاظ الآتية - أينما وردت في هذا التنظيم - المعاني المبينة أمام كل منها: الوزارة: وزارة السياحة.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 1 من تنظيم وزارة السياحة

يقصد بالألفاظ الآتية - أينما وردت في هذا التنظيم - المعاني المبينة أمام كل منها:
الوزارة: وزارة السياحة.
الوزير: وزير السياحة.
التنظيم: تنظيم الوزارة.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1442/02/05هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (96) وتاريخ 1442/2/5هـ.).

## الاستشهاد

«تنظيم وزارة السياحة»، المادة 1 (ساري، نسخة 1442/02/05هـ) — https://mantuq.net/s/تنظيم-وزارة-السياحة-898062b9/1@1442-02-05

- الصفحة: https://mantuq.net/s/تنظيم-وزارة-السياحة-898062b9/1
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/تنظيم-وزارة-السياحة-898062b9
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/898062b9-805f-4bab-974c-ac4500ed4262/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
