# تنظيم وزارة الرياضة

**الحالة:** ساري، صدر 1442/02/05هـ، 5 مادة، آخر تعديل 1446/03/21هـ

## ملخص هيئة الخبراء

تنظيم وزارة الرياضة - إلغاء البند (ثانياً) من قرار مجلس الوزراء رقم (95) وتاريخ 1442/2/5هـ الصادر بالموافقة على تنظيم وزارة الرياضة، وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (255) وتاريخ 1446/3/21هـ.

## الخط الزمني للتعديلات

- 1446/03/21هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (255)
- 1443/06/08هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (313)
- 1442/02/05هـ — صدور النظام

## المواد (5)

- [المادة 1](https://mantuq.net/s/تنظيم-وزارة-الرياضة-f34db566/1.md)
- [المادة 2](https://mantuq.net/s/تنظيم-وزارة-الرياضة-f34db566/2.md)
- [المادة 3](https://mantuq.net/s/تنظيم-وزارة-الرياضة-f34db566/3.md)
- [المادة 4](https://mantuq.net/s/تنظيم-وزارة-الرياضة-f34db566/4.md)
- [المادة 5](https://mantuq.net/s/تنظيم-وزارة-الرياضة-f34db566/5.md)

- الصفحة: https://mantuq.net/s/تنظيم-وزارة-الرياضة-f34db566
- المصدر الرسمي: https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/f34db566-b4d4-48fc-a64b-ac4500e680b6/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
