المادة 5 من تنظيم وزارة الاستثمار
ساري، نسخة 1442/10/13هـ
الجواب المختصر
ينشر التنظيم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
ساري، نسخة 1442/10/13هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 5 من تنظيم وزارة الاستثمار؟
ينشر التنظيم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1442/10/13هـ · 2021-05-25
- تاريخ النشر
- 1442/10/23هـ · 2021-06-04
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم (594) وتاريخ 1442/10/13هـ
- عدد المواد
- 5
الخط الزمني للنظام
- 1442/10/13هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 3، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 1
- ministry-of-investment-statute-ar
- ministry-of-investment-statute-ar-1-pdf
- ministry-of-investment-statute-ar-1-pdf (1)
- التقرير الشهري لمستجدات الأنظمة واللوائح والقرارات والتعاميم — الإصدار الخامس والعشرون (1442-10-29هـ)
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
مادتان مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 5 مادة.