# المادة 4 من تنظيم وزارة الاستثمار

**الحالة:** ساري، نسخة 1442/10/13هـ

## نص المادة 4 من تنظيم وزارة الاستثمار

يحل التنظيم محل تنظيم الهيئة العامة للاستثمار، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (2) وتاريخ 5 / 1 / 1421هـ وتعديلاته.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1442/10/13هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (594) وتاريخ 1442/10/13هـ).

## الاستشهاد

«تنظيم وزارة الاستثمار»، المادة 4 (ساري، نسخة 1442/10/13هـ) — https://mantuq.net/s/تنظيم-وزارة-الاستثمار-f0b5bf9f/4@1442-10-13

- الصفحة: https://mantuq.net/s/تنظيم-وزارة-الاستثمار-f0b5bf9f/4
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/تنظيم-وزارة-الاستثمار-f0b5bf9f
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/f0b5bf9f-efb9-4dd1-9f35-ad3b00b3aef3/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
