# المادة 5 من تنظيم هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة

**الحالة:** ساري، نسخة 1439/05/27هـ

## الجواب المختصر

> يكون للهيئة مجلس إدارة برئاسة وزير العمل والتنمية الاجتماعية وعضوية كل من: 1- ممثل من وزارة الصحة عضواً 2- ممثل من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية عضواً 3- ممثل من وزارة المالية عضواً 4- ممثل من وزارة الاقتصاد والتخطيط عضواً 5 - ممثل من وزارة الشؤون البلدية والقروية عضواً 6 - ممثل من وزارة التعليم عضواً 7- اثنين من الأشخاص ذوي الإعاقة عضوين 8- اثنين من أولياء أمور الأشخاص ذوي الإعاقة عضوين ويعين…

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 5 من تنظيم هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة

يكون للهيئة مجلس إدارة برئاسة وزير العمل والتنمية الاجتماعية وعضوية كل من:
1- ممثل من وزارة الصحة عضواً
2- ممثل من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية عضواً
3- ممثل من وزارة المالية عضواً
4- ممثل من وزارة الاقتصاد والتخطيط عضواً
5 - ممثل من وزارة الشؤون البلدية والقروية عضواً
6 - ممثل من وزارة التعليم عضواً
7- اثنين من الأشخاص ذوي الإعاقة عضوين
8- اثنين من أولياء أمور الأشخاص ذوي الإعاقة عضوين
ويعين الرئيس من أعضاء المجلس من ينوب عنه في رئاسة الجلسة، ويجب ألاّ تقل مرتبة ممثلي الأجهزة الحكومية عن المرتبة (الرابعة عشرة)، أو ما يعادلها، وتحدد مكافآت الأعضاء بقرار من مجلس الوزراء. ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتسمية الأشخاص المشار إليهم في الفقرتين (7، 8) من هذه المادة .

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1439/05/27هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (266) بتاريخ 1439/5/27 هـ).

## الاستشهاد

«تنظيم هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة»، المادة 5 (ساري، نسخة 1439/05/27هـ) — https://mantuq.net/s/تنظيم-هيئة-رعاية-الأشخاص-ذوي-الإعاقة-c99fc50a/5@1439-05-27

- الصفحة: https://mantuq.net/s/تنظيم-هيئة-رعاية-الأشخاص-ذوي-الإعاقة-c99fc50a/5
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/تنظيم-هيئة-رعاية-الأشخاص-ذوي-الإعاقة-c99fc50a
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/c99fc50a-eeb9-46ab-8144-a9ec01007992/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
