# المادة 2 من تنظيم هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة

**الحالة:** ساري، نسخة 1439/05/27هـ

## نص المادة 2 من تنظيم هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة

ينشأ بموجب التنظيم هيئة تسمى "هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة" ترتبط تنظيميًّا بوزير العمل والتنمية الاجتماعية, وتتمتع بالشخصية الاعتبارية، وبالاستقلال المالي والإداري، ويكون مقرها الرئيس في مدينة الرياض، ولها إنشاء فروع أو مكاتب داخل المملكة بحسب الحاجة.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1439/05/27هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (266) بتاريخ 1439/5/27 هـ).

## الاستشهاد

«تنظيم هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة»، المادة 2 (ساري، نسخة 1439/05/27هـ) — https://mantuq.net/s/تنظيم-هيئة-رعاية-الأشخاص-ذوي-الإعاقة-c99fc50a/2@1439-05-27

- الصفحة: https://mantuq.net/s/تنظيم-هيئة-رعاية-الأشخاص-ذوي-الإعاقة-c99fc50a/2
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/تنظيم-هيئة-رعاية-الأشخاص-ذوي-الإعاقة-c99fc50a
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/c99fc50a-eeb9-46ab-8144-a9ec01007992/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
