# المادة 16 من تنظيم هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة

**الحالة:** ساري، نسخة 1439/05/27هـ

## نص المادة 16 من تنظيم هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة

يصدر المجلس اللائحة التنفيذية لهذا التنظيم خلال ستين يوماً من تاريخ نشره ويعمل بها من تاريخ العمل بالتنظيم.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1439/05/27هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (266) بتاريخ 1439/5/27 هـ).

## الاستشهاد

«تنظيم هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة»، المادة 16 (ساري، نسخة 1439/05/27هـ) — https://mantuq.net/s/تنظيم-هيئة-رعاية-الأشخاص-ذوي-الإعاقة-c99fc50a/16@1439-05-27

- الصفحة: https://mantuq.net/s/تنظيم-هيئة-رعاية-الأشخاص-ذوي-الإعاقة-c99fc50a/16
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/تنظيم-هيئة-رعاية-الأشخاص-ذوي-الإعاقة-c99fc50a
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/c99fc50a-eeb9-46ab-8144-a9ec01007992/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
