# المادة 15 من تنظيم هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة

**الحالة:** ساري، نسخة 1439/05/27هـ

## نص المادة 15 من تنظيم هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة

ترفع الهيئة إلى مجلس الوزراء حسابها الختامي السنوي خلال (تسعين) يوماً من تاريخ انتهاء السنة المالية، ويزود ديوان المراقبة العامة بنسخة منه.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1439/05/27هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (266) بتاريخ 1439/5/27 هـ).

## الاستشهاد

«تنظيم هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة»، المادة 15 (ساري، نسخة 1439/05/27هـ) — https://mantuq.net/s/تنظيم-هيئة-رعاية-الأشخاص-ذوي-الإعاقة-c99fc50a/15@1439-05-27

- الصفحة: https://mantuq.net/s/تنظيم-هيئة-رعاية-الأشخاص-ذوي-الإعاقة-c99fc50a/15
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/تنظيم-هيئة-رعاية-الأشخاص-ذوي-الإعاقة-c99fc50a
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/c99fc50a-eeb9-46ab-8144-a9ec01007992/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
