المادة 15 من تنظيم هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة
ساري، نسخة 1439/05/27هـ
الجواب المختصر
ترفع الهيئة إلى مجلس الوزراء حسابها الختامي السنوي خلال (تسعين) يوماً من تاريخ انتهاء السنة المالية، ويزود ديوان المراقبة العامة بنسخة منه.
ساري، نسخة 1439/05/27هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 15 من تنظيم هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة؟
ترفع الهيئة إلى مجلس الوزراء حسابها الختامي السنوي خلال (تسعين) يوماً من تاريخ انتهاء السنة المالية، ويزود ديوان المراقبة العامة بنسخة منه.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1439/05/27هـ · 2018-02-13
- تاريخ النشر
- 1439/05/27هـ · 2018-02-13
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم (266) بتاريخ 1439/5/27 هـ
- عدد المواد
- 17
الخط الزمني للنظام
- 1439/05/27هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
3 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 17 مادة.
جميع مواد تنظيم هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة وتعديلاتها · فهرس الأنظمة