# المادة 9 من تنظيم هيئة حقوق الإنسان

**الحالة:** ساري، نسخة 1426/08/08هـ

## الجواب المختصر

> يتولى الرئيس إدارة الهيئة وتمثيلها والعمل على تسيير عملها وفق اختصاصاتها ومهماتها ويشرف على حسن سير عملها، وله في سبيل ذلك اتخاذ ما يلي: 1 - الإشراف على إعداد اللوائح الإدارية والمالية التي تسير عليها الهيئة تمهيداً لإحالتها إلى مجلس الهيئة.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 9 من تنظيم هيئة حقوق الإنسان

يتولى الرئيس إدارة الهيئة وتمثيلها والعمل على تسيير عملها وفق اختصاصاتها ومهماتها ويشرف على حسن سير عملها، وله في سبيل ذلك اتخاذ ما يلي:
1 - الإشراف على إعداد اللوائح الإدارية والمالية التي تسير عليها الهيئة تمهيداً لإحالتها إلى مجلس الهيئة.
2 - اعتماد الإجراءات المالية وفق الأنظمة واللوائح المقررة في هذا الشأن.
3 - الإشراف على سير العمل في الهيئة من خلال اللوائح المعتمدة.
4 - الإشراف على إعداد التقرير السنوي عن أعمال الهيئة، والتقرير السنوي عن حالة حقوق الإنسان في المملكة، تمهيداً لإحالتهما إلى مجلس الهيئة.
5 - الإشراف على إعداد مشروع الميزانية السنوية للهيئة، وحسابها الختامي، تمهيداً لإحالتهما إلى مجلس الهيئة.
6 - تمثيل الهيئة لدى الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات الأخرى ذات العلاقة داخل المملكة وخارجها.
7 - رفع تقارير المملكة المتعلقة بحقوق الإنسان إلى رئيس مجلس الوزراء ، بعد موافقة مجلس الهيئة عليها، وذلك وفقاً لما ورد في الفقرة (5) من المادة (الخامسة) من هذا التنظيم.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1426/08/08هـ — قرار مجلس الوزراء رقم 207 بتاريخ 8 / 8 / 1426).

## الاستشهاد

«تنظيم هيئة حقوق الإنسان»، المادة 9 (ساري، نسخة 1426/08/08هـ) — https://mantuq.net/s/تنظيم-هيئة-حقوق-الإنسان-836460dd/9@1426-08-08

- الصفحة: https://mantuq.net/s/تنظيم-هيئة-حقوق-الإنسان-836460dd/9
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/تنظيم-هيئة-حقوق-الإنسان-836460dd
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/836460dd-2750-40a8-b8b1-a9a700f26ede/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
