# المادة 3 من تنظيم هيئة حقوق الإنسان

**الحالة:** ساري، نسخة 1444/09/06هـ

## نص المادة 3 من تنظيم هيئة حقوق الإنسان

يكون للهيئة رئيس يعين بأمر ملكي بمرتبة وزير، ونائب ومساعد يعينان بأمر ملكي بالمرتبة الممتازة

## التعديلات

- 1426/08/08هـ — قرار مجلس الوزراء رقم 207 بتاريخ 8 / 8 / 1426
- 1444/09/06هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (620)

## الاستشهاد

«تنظيم هيئة حقوق الإنسان»، المادة 3 (ساري، نسخة 1444/09/06هـ) — https://mantuq.net/s/تنظيم-هيئة-حقوق-الإنسان-836460dd/3@1444-09-06

- الصفحة: https://mantuq.net/s/تنظيم-هيئة-حقوق-الإنسان-836460dd/3
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/تنظيم-هيئة-حقوق-الإنسان-836460dd
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/836460dd-2750-40a8-b8b1-a9a700f26ede/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
