# المادة 13 من تنظيم هيئة حقوق الإنسان

**الحالة:** ساري، نسخة 1426/08/08هـ

## نص المادة 13 من تنظيم هيئة حقوق الإنسان

تكون إدارات حقوق الإنسان وأقسامها في الوزارات أو المصالح الحكومية ذات العلاقة ضابط اتصال للهيئة.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1426/08/08هـ — قرار مجلس الوزراء رقم 207 بتاريخ 8 / 8 / 1426).

## الاستشهاد

«تنظيم هيئة حقوق الإنسان»، المادة 13 (ساري، نسخة 1426/08/08هـ) — https://mantuq.net/s/تنظيم-هيئة-حقوق-الإنسان-836460dd/13@1426-08-08

- الصفحة: https://mantuq.net/s/تنظيم-هيئة-حقوق-الإنسان-836460dd/13
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/تنظيم-هيئة-حقوق-الإنسان-836460dd
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/836460dd-2750-40a8-b8b1-a9a700f26ede/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
