# المادة 12 من تنظيم هيئة حقوق الإنسان

**الحالة:** ساري، نسخة 1426/08/08هـ

## الجواب المختصر

> ينشأ مركز للنشر والإعلام والتوثيق والترجمة في مجال حقوق الإنسان، ويديره أحد أعضاء مجلس الهيئة المتفرغين بناءً على ترشيح من رئيس الهيئة.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 12 من تنظيم هيئة حقوق الإنسان

ينشأ مركز للنشر والإعلام والتوثيق والترجمة في مجال حقوق الإنسان، ويديره أحد أعضاء مجلس الهيئة المتفرغين بناءً على ترشيح من رئيس الهيئة. ويهدف هذا المركز إلى الإسهام في نشر المبادئ والمفاهيم الأساسية لحقوق الإنسان التي تتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية وتأصيل ثقافتها، وإقامة علاقات التعاون مع الهيئات الدولية والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية العاملة من أجل النهوض بحقوق الإنسان.
وللمركز على وجه الخصوص المهمات الآتية:
1 - الإشراف على تنظيم المؤتمرات والندوات التي تعقد في المملكة حول حقوق الإنسان.
2 - نشر ثقافة حقوق الإنسان، ومن ذلك إجراء الدراسات المقارنة بين الشريعة الإسلامية والصكوك الدولية لحقوق الإنسان وتوعية المواطنين، والاستعانة بالمؤسسات والأجهزة المختصة بشؤون التعليم والإعلام والثقافة.
3 - إعداد النشرات والمجلات والمطبوعات المتصلة بأهداف الهيئة واختصاصاتها.
4 - إعداد التقرير السنوي عن أعمال الهيئة تمهيداً لإحالته إلى مجلس الهيئة
5 - تنظيم دورات خاصة في المملكة للتوعية في مجال حقوق الإنسان لمنسوبي الجهات المعنية بحقوق الإنسان وغيرهم من المهتمين بهذا المجال.
6 - توثيق جميع ما يتعلق بحقوق الإنسان والترجمة من اللغة العربية وإليها.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1426/08/08هـ — قرار مجلس الوزراء رقم 207 بتاريخ 8 / 8 / 1426).

## الاستشهاد

«تنظيم هيئة حقوق الإنسان»، المادة 12 (ساري، نسخة 1426/08/08هـ) — https://mantuq.net/s/تنظيم-هيئة-حقوق-الإنسان-836460dd/12@1426-08-08

- الصفحة: https://mantuq.net/s/تنظيم-هيئة-حقوق-الإنسان-836460dd/12
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/تنظيم-هيئة-حقوق-الإنسان-836460dd
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/836460dd-2750-40a8-b8b1-a9a700f26ede/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
