# المادة 11 من تنظيم هيئة حقوق الإنسان

**الحالة:** ساري، نسخة 1426/08/08هـ

## الجواب المختصر

> تتكون الهيئة من الإدارات التالية : أ - إدارة الشؤون القانونية والدراسات والبحوث : وتكون مهماتها تقديم الاستشارات الشرعية والنظامية المقارنة، فيما يتعلق بمسائل حقوق الإنسان، وما يحيله إليها مجلس الهيئة أو رئيسها، وكذلك الإسهام في إعداد تقارير المملكة الدورية المترتبة على انضمامها إلى الصكوك الدولية لحقوق الإنسان، وإعداد الرد على الدعاوى في مسائل حقوق الإنسان أو إقامتها.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 11 من تنظيم هيئة حقوق الإنسان

تتكون الهيئة من الإدارات التالية :
أ - إدارة الشؤون القانونية والدراسات والبحوث :
وتكون مهماتها تقديم الاستشارات الشرعية والنظامية المقارنة، فيما يتعلق بمسائل حقوق الإنسان، وما يحيله إليها مجلس الهيئة أو رئيسها، وكذلك الإسهام في إعداد تقارير المملكة الدورية المترتبة على انضمامها إلى الصكوك الدولية لحقوق الإنسان، وإعداد الرد على الدعاوى في مسائل حقوق الإنسان أو إقامتها.
ب - إدارة المنظمات والعلاقات الدولية :
وتكون مهماتها التنسيق مع المنظمات الدولية المختصة بمسائل حقوق الإنسان، الحكومية، وغير الحكومية، والمؤسسات المعنية بذلك، ومتابعة قضايا السعوديين الذين تتعرض حقوقهم للانتهاك خارج المملكة.
ج - إدارة تلقي الشكاوى :
وتكون مهماتها استقبال الشكاوى، من الأفراد والمؤسسات والمنظمات وغيرها، في مسائل حقوق الإنسان، والتحقق من صحتها، وذلك تمهيداً لإحالتها إلى الإدارة المعنية في الهيئة.
د - إدارة المتابعة والتحقيق :
وتكون مهماتها متابعة أي شكوى حتى الوصول إلى حلها، وزيارة السجون ودور التوقيف، وفقَ ما يقدره مجلس الهيئة في هذا الخصوص دون إذن من جهة الاختصاص، والتحقيق فيما يتطلب التحقيق فيه من مخالفات في مسائل حقوق الإنسان، ورفع النتائج إلى مجلس الهيئة.
هـ - إدارة العلاقات العامة :
وتكون مهماتها التنسيق بين الإدارات المعنية في الهيئة، وما يحيله إليها مجلس الهيئة أو رئيسها من طلبات في هذا الشأن، ومتابعة ما ينشر في وسائل الإعلام المختلفة فيما يتعلق بحقوق الإنسان، والإسهام في الترتيبات عند إقامة المؤتمرات والندوات ذات العلاقة.
و - إدارة الشؤون المالية والإدارية :
وتكون مهماتها متابعة شؤون منسوبي الهيئة، وما يتعلق بميزانيتها، وممتلكاتها، وما يكفل تسيير عملها.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1426/08/08هـ — قرار مجلس الوزراء رقم 207 بتاريخ 8 / 8 / 1426).

## الاستشهاد

«تنظيم هيئة حقوق الإنسان»، المادة 11 (ساري، نسخة 1426/08/08هـ) — https://mantuq.net/s/تنظيم-هيئة-حقوق-الإنسان-836460dd/11@1426-08-08

- الصفحة: https://mantuq.net/s/تنظيم-هيئة-حقوق-الإنسان-836460dd/11
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/تنظيم-هيئة-حقوق-الإنسان-836460dd
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/836460dd-2750-40a8-b8b1-a9a700f26ede/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
