# المادة 10 من تنظيم هيئة حقوق الإنسان

**الحالة:** ساري، نسخة 1444/09/06هـ

## نص المادة 10 من تنظيم هيئة حقوق الإنسان

يتولى نائب رئيس الهيئة ومساعد الرئيس معاونة الرئيس في حضوره، وفقاً لما يحدده الرئيس من صلاحيات لهما، ويتولى نائب الرئيس عمل الرئيس عند غيابه

## التعديلات

- 1426/08/08هـ — قرار مجلس الوزراء رقم 207 بتاريخ 8 / 8 / 1426
- 1444/09/06هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (620)

## الاستشهاد

«تنظيم هيئة حقوق الإنسان»، المادة 10 (ساري، نسخة 1444/09/06هـ) — https://mantuq.net/s/تنظيم-هيئة-حقوق-الإنسان-836460dd/10@1444-09-06

- الصفحة: https://mantuq.net/s/تنظيم-هيئة-حقوق-الإنسان-836460dd/10
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/تنظيم-هيئة-حقوق-الإنسان-836460dd
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/836460dd-2750-40a8-b8b1-a9a700f26ede/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
