# المادة 1 من تنظيم هيئة حقوق الإنسان

**الحالة:** ساري، نسخة 1437/06/05هـ

## الجواب المختصر

> ترتبط الهيئة مباشرة بالملك، وتهدف إلى حماية حقوق الإنسان وتعزيزها ...

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 1 من تنظيم هيئة حقوق الإنسان

ترتبط الهيئة مباشرة بالملك، وتهدف إلى حماية حقوق الإنسان وتعزيزها ... إلخ

## التعديلات

- 1426/08/08هـ — قرار مجلس الوزراء رقم 207 بتاريخ 8 / 8 / 1426
- 1437/06/05هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (237)

## الاستشهاد

«تنظيم هيئة حقوق الإنسان»، المادة 1 (ساري، نسخة 1437/06/05هـ) — https://mantuq.net/s/تنظيم-هيئة-حقوق-الإنسان-836460dd/1@1437-06-05

- الصفحة: https://mantuq.net/s/تنظيم-هيئة-حقوق-الإنسان-836460dd/1
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/تنظيم-هيئة-حقوق-الإنسان-836460dd
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/836460dd-2750-40a8-b8b1-a9a700f26ede/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
