# المادة 2 من تنظيم هيئة تنمية الصادرات السعودية

**الحالة:** ساري، نسخة 1428/08/07هـ

## نص المادة 2 من تنظيم هيئة تنمية الصادرات السعودية

تنشأ بموجب هذا التنظيم هيئة تسمى "هيئة تنمية الصادرات السعودية" وتتمتع بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي والإداري، وترتبط بالوزير، ويكون مقرها مدينة الرياض، ولها إنشاء فروع داخل المملكة، أو مكاتب خارج المملكة بحسب الحاجة.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1428/08/07هـ — قرار مجلس الوزراء رقم 259 بتاريخ 7 / 8 / 1428).

## الاستشهاد

«تنظيم هيئة تنمية الصادرات السعودية»، المادة 2 (ساري، نسخة 1428/08/07هـ) — https://mantuq.net/s/تنظيم-هيئة-تنمية-الصادرات-السعودية-98642c12/2@1428-08-07

- الصفحة: https://mantuq.net/s/تنظيم-هيئة-تنمية-الصادرات-السعودية-98642c12/2
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/تنظيم-هيئة-تنمية-الصادرات-السعودية-98642c12
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/98642c12-dd48-4148-841d-a9a700f1b3ea/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
