# المادة 13 من تنظيم هيئة تنمية الصادرات السعودية

**الحالة:** ساري، نسخة 1428/08/07هـ

## نص المادة 13 من تنظيم هيئة تنمية الصادرات السعودية

ترفع الهيئة إلى مجلس الوزراء حسابها الختامي السنوي خلال تسعين يومًا من تاريخ انتهاء السنة المالية، ويزود ديوان المراقبة العامة بنسخة منه.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1428/08/07هـ — قرار مجلس الوزراء رقم 259 بتاريخ 7 / 8 / 1428).

## الاستشهاد

«تنظيم هيئة تنمية الصادرات السعودية»، المادة 13 (ساري، نسخة 1428/08/07هـ) — https://mantuq.net/s/تنظيم-هيئة-تنمية-الصادرات-السعودية-98642c12/13@1428-08-07

- الصفحة: https://mantuq.net/s/تنظيم-هيئة-تنمية-الصادرات-السعودية-98642c12/13
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/تنظيم-هيئة-تنمية-الصادرات-السعودية-98642c12
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/98642c12-dd48-4148-841d-a9a700f1b3ea/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
