# المادة 12 من تنظيم هيئة تنمية الصادرات السعودية

**الحالة:** ساري، نسخة 1428/08/07هـ

## الجواب المختصر

> مع عدم الإخلال بحق ديوان المراقبة العامة في الرقابة على حسابات الهيئة، يعين مجلس الإدارة مراقبًا (أو أكثر) للحسابات من الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية المرخص لهم بالعمل في المملكة ويحدد أتعابهم.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 12 من تنظيم هيئة تنمية الصادرات السعودية

مع عدم الإخلال بحق ديوان المراقبة العامة في الرقابة على حسابات الهيئة، يعين مجلس الإدارة مراقبًا (أو أكثر) للحسابات من الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية المرخص لهم بالعمل في المملكة ويحدد أتعابهم. وإذا تعدد مراقبو الحسابات فإنهم يكونون مسؤولين بالتضامن عن أعمالهم أمام الهيئة. ويرفع تقرير مراقب الحسابات إلى مجلس الإدارة، ويزود ديوان المراقبة العامة بنسخة منه.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1428/08/07هـ — قرار مجلس الوزراء رقم 259 بتاريخ 7 / 8 / 1428).

## الاستشهاد

«تنظيم هيئة تنمية الصادرات السعودية»، المادة 12 (ساري، نسخة 1428/08/07هـ) — https://mantuq.net/s/تنظيم-هيئة-تنمية-الصادرات-السعودية-98642c12/12@1428-08-07

- الصفحة: https://mantuq.net/s/تنظيم-هيئة-تنمية-الصادرات-السعودية-98642c12/12
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/تنظيم-هيئة-تنمية-الصادرات-السعودية-98642c12
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/98642c12-dd48-4148-841d-a9a700f1b3ea/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
