# المادة 7 من تنظيم هيئة تنظيم المياه والكهرباء ( الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء )

**الحالة:** ساري، نسخة 1442/05/14هـ

## الجواب المختصر

> المجلس هو السلطة العليا للهيئة، ويشرف على إدارتها وتصريف أمورها ووضع الخطط العامة التي تسير عليها، ويتابع تنفيذ الأنظمة والتنظيم والتعليمات المتعلقة بالسياسات العامة لأنشطة الخدمات والخطط المعتمدة لذلك، وله على وجه الخصوص -دون حصر- ما يأتي: إقرار هيكل الهيئة التنظيمي.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 7 من تنظيم هيئة تنظيم المياه والكهرباء ( الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء )

المجلس هو السلطة العليا للهيئة، ويشرف على إدارتها وتصريف أمورها ووضع الخطط العامة التي تسير عليها، ويتابع تنفيذ الأنظمة والتنظيم والتعليمات المتعلقة بالسياسات العامة لأنشطة الخدمات والخطط المعتمدة لذلك، وله على وجه الخصوص -دون حصر- ما يأتي:
إقرار هيكل الهيئة التنظيمي.
إقرار لوائح الهيئة المالية والإدارية والفنية، وغيرها من اللوائح الداخلية.
اعتماد اللوائح ذات الصلة بمهمات الهيئة.
إقرار خطة عمل الهيئة وخططها التشغيلية.
إقرار مشروع ميزانية الهيئة.
إقرار حساب الهيئة الختامي وتقرير مراجع الحسابات والتقرير السنوي؛ تمهيداً لرفعها بحسب الإجراءات النظامية المتبعة.
اعتماد تعريفات أنشطة الخدمات، وتعديلها بجميع مكوناتها ولجميع فئات المستهلكين بما يعكس سعر التكلفة الفعلية، بناء على أسعار منتجات الطاقة المعتمدة من الجهة المختصة، ووفقاً للدعم الذي تقرره اللجنة المختصة.
اعتماد تكلفة تقديم الخدمات دون إعانة بينية بين ما يُنتج أو يقدم من خدمات.
اعتماد التقارير الدورية عن وضع الخدمات شاملة المنجزات والعقبات والتطورات، ورفعها إلى مجلس الوزراء.
اعتماد مقدار العجز الناتج عن الفرق بين الدخل المفترض للخدمات -الذي تقدره الهيئة بناءً على أسس تجارية- والدخل الحقيقي المتحقق من التعريفة المعتمدة.
إقرار القواعد المتعلقة بالرخص والتصاريح والخدمات والأعمال التي تقدمها الهيئة، وتحديد المقابل المالي لها.
إقرار قواعد عمل اللجان التي تعمل داخل الهيئة وإجراءاتها ومكافآت أعضائها.
إصدار الضوابط الخاصة بإدارة أنشطة الخدمات في الحالات الضرورية التي تتطلب ذلك، وفقاً لأحكام الأنظمة وبحسب القواعد والإجراءات والضوابط التي تضعها على نشاط أي شخص يخالف أحكام الأنظمة أو لوائحها أو التنظيم أو القواعد والإجراءات التي تصدرها.
الموافقة على شراء العقارات وبيعها واستئجارها وتأجيرها لمصلحة الهيئة، بما يحقق أغراضها، بعد الاتفاق مع الهيئة العامة لعقارات الدولة.
تشكيل ما يراه من لجان وتخويلها الصلاحيات اللازمة لإنجاز المهمات المنوطة بها.
ويجوز للمجلس تفويض بعض المهمات المشار إليها أعلاه إلى رئيسه أو من يراه من أعضائه أو من منسوبي الهيئة وفق ما يقتضيه سير العمل في الهيئة.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1442/05/14هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (263) وتاريخ 1442/5/14هـ).

## الاستشهاد

«تنظيم هيئة تنظيم المياه والكهرباء ( الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء )»، المادة 7 (ساري، نسخة 1442/05/14هـ) — https://mantuq.net/s/تنظيم-هيئة-تنظيم-المياه-والكهرباء-الهيئة-السعودية-لتنظيم-الك-36ccdf4a/7@1442-05-14

- الصفحة: https://mantuq.net/s/تنظيم-هيئة-تنظيم-المياه-والكهرباء-الهيئة-السعودية-لتنظيم-الك-36ccdf4a/7
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/تنظيم-هيئة-تنظيم-المياه-والكهرباء-الهيئة-السعودية-لتنظيم-الك-36ccdf4a
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/36ccdf4a-396d-48aa-8231-acb0009c3cbd/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
