# المادة 5 من تنظيم هيئة تنظيم المياه والكهرباء ( الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء )

**الحالة:** ساري، نسخة 1445/10/28هـ

## نص المادة 5 من تنظيم هيئة تنظيم المياه والكهرباء ( الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء )

(لا يتوافر نص موثوق لهذه المادة في قاعدتنا.)

## التعديلات

- 1442/05/14هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (263) وتاريخ 1442/5/14هـ
- 1445/10/28هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (918)

## الاستشهاد

«تنظيم هيئة تنظيم المياه والكهرباء ( الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء )»، المادة 5 (ساري، نسخة 1445/10/28هـ) — https://mantuq.net/s/تنظيم-هيئة-تنظيم-المياه-والكهرباء-الهيئة-السعودية-لتنظيم-الك-36ccdf4a/5@1445-10-28

- الصفحة: https://mantuq.net/s/تنظيم-هيئة-تنظيم-المياه-والكهرباء-الهيئة-السعودية-لتنظيم-الك-36ccdf4a/5
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/تنظيم-هيئة-تنظيم-المياه-والكهرباء-الهيئة-السعودية-لتنظيم-الك-36ccdf4a
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/36ccdf4a-396d-48aa-8231-acb0009c3cbd/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
