# المادة 3 من تنظيم هيئة تنظيم المياه والكهرباء ( الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء )

**الحالة:** ساري، نسخة 1442/05/14هـ

## نص المادة 3 من تنظيم هيئة تنظيم المياه والكهرباء ( الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء )

تقوم الهيئة بتنظيم الخدمات والإشراف عليها في نطاق اختصاصها ومراقبة أدائها، والتنسيق فيما بين المؤسسات والجهات ذات العلاقة، وبين الأشخاص المرخص لهم؛ لوضع الإطار التنظيمي والإجرائي اللازم لضمان مزاولة أنشطة الخدمات عند مستويات ذات جودة وموثوقية عالية، وتوفيرها للمستهلك بأسعار وتعريفات مناسبة ومساندة للتنمية المستدامة.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1442/05/14هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (263) وتاريخ 1442/5/14هـ).

## الاستشهاد

«تنظيم هيئة تنظيم المياه والكهرباء ( الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء )»، المادة 3 (ساري، نسخة 1442/05/14هـ) — https://mantuq.net/s/تنظيم-هيئة-تنظيم-المياه-والكهرباء-الهيئة-السعودية-لتنظيم-الك-36ccdf4a/3@1442-05-14

- الصفحة: https://mantuq.net/s/تنظيم-هيئة-تنظيم-المياه-والكهرباء-الهيئة-السعودية-لتنظيم-الك-36ccdf4a/3
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/تنظيم-هيئة-تنظيم-المياه-والكهرباء-الهيئة-السعودية-لتنظيم-الك-36ccdf4a
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/36ccdf4a-396d-48aa-8231-acb0009c3cbd/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
