# المادة 2 من تنظيم هيئة تنظيم المياه والكهرباء ( الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء )

**الحالة:** ساري، نسخة 1442/05/14هـ

## الجواب المختصر

> تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية المستقلة والاستقلال المالي والإداري، وترتبط تنظيميًّا برئيس مجلس الوزراء، وتباشر المهمات والاختصاصات المنوطة بها بمقتضى الأنظمة والتنظيم.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 2 من تنظيم هيئة تنظيم المياه والكهرباء ( الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء )

تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية المستقلة والاستقلال المالي والإداري، وترتبط تنظيميًّا برئيس مجلس الوزراء، وتباشر المهمات والاختصاصات المنوطة بها بمقتضى الأنظمة والتنظيم.
يكون مقر الهيئة في مدينة الرياض، ويجوز لها إنشاء فروع أو مكاتب داخل المملكة.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1442/05/14هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (263) وتاريخ 1442/5/14هـ).

## الاستشهاد

«تنظيم هيئة تنظيم المياه والكهرباء ( الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء )»، المادة 2 (ساري، نسخة 1442/05/14هـ) — https://mantuq.net/s/تنظيم-هيئة-تنظيم-المياه-والكهرباء-الهيئة-السعودية-لتنظيم-الك-36ccdf4a/2@1442-05-14

- الصفحة: https://mantuq.net/s/تنظيم-هيئة-تنظيم-المياه-والكهرباء-الهيئة-السعودية-لتنظيم-الك-36ccdf4a/2
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/تنظيم-هيئة-تنظيم-المياه-والكهرباء-الهيئة-السعودية-لتنظيم-الك-36ccdf4a
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/36ccdf4a-396d-48aa-8231-acb0009c3cbd/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
