# المادة 11 من تنظيم هيئة تنظيم المياه والكهرباء ( الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء )

**الحالة:** ساري، نسخة 1442/05/14هـ

## الجواب المختصر

> لا يجوز لرئيس المجلس ولا لنائبه ولا لأعضاء المجلس ولا للمحافظ أن يكون مالكاً أو مساهماً في أي جهة مرخص لها، ولا يجوز لأي منهم ولا لأي من موظفي الهيئة أو مستشاريها أن يكون مديراً أو مسؤولاً أو مالكاً أو شريكاً مؤثراً أو عضو مجلس إدارة أو مستشاراً؛ في أي جهة مرخص لها.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 11 من تنظيم هيئة تنظيم المياه والكهرباء ( الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء )

لا يجوز لرئيس المجلس ولا لنائبه ولا لأعضاء المجلس ولا للمحافظ أن يكون مالكاً أو مساهماً في أي جهة مرخص لها، ولا يجوز لأي منهم ولا لأي من موظفي الهيئة أو مستشاريها أن يكون مديراً أو مسؤولاً أو مالكاً أو شريكاً مؤثراً أو عضو مجلس إدارة أو مستشاراً؛ في أي جهة مرخص لها. ويصدر المجلس قواعد الإفصاح وعدم تعارض المصالح.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1442/05/14هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (263) وتاريخ 1442/5/14هـ).

## الاستشهاد

«تنظيم هيئة تنظيم المياه والكهرباء ( الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء )»، المادة 11 (ساري، نسخة 1442/05/14هـ) — https://mantuq.net/s/تنظيم-هيئة-تنظيم-المياه-والكهرباء-الهيئة-السعودية-لتنظيم-الك-36ccdf4a/11@1442-05-14

- الصفحة: https://mantuq.net/s/تنظيم-هيئة-تنظيم-المياه-والكهرباء-الهيئة-السعودية-لتنظيم-الك-36ccdf4a/11
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/تنظيم-هيئة-تنظيم-المياه-والكهرباء-الهيئة-السعودية-لتنظيم-الك-36ccdf4a
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/36ccdf4a-396d-48aa-8231-acb0009c3cbd/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
